Skip to main content

المادة السادسة عشر

الرقم: م/32

على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين تكوين الاحتياطيات اللازمة لكل فرع من فروع التأمين التي تمارسها وکذلك الاحتياطيات الأخرى وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذیة لهذا النظام.