الملحق 7 – طلب خصم عدم وجود مطالبات
الرقم: GDIC-201803000156-1439H |
Effective from - Apr 03 2016
To view other versions open the versions tab on the right
أ. | بالنسبة لتأمين المركبات للأفراد، يجب أن تتبع كل شركة هيكل التسعير التالي لكل مجموعة من متغيرات التسعير: |
| |
ب. | ينطبق السعر الأساسي في جميع الحالات التي لا يكون فيها المؤمن له مستحقاً لخصم عدم وجود مطالبات ولم تسجل عليه أية مطالبات تأمينية سابقة (مثل المؤمّنين الجدد). |
ج. | يطبق جدول الخصومات أدناه على الأقساط الإجمالية لجميع أنواع تأمين مركبات الأفراد ابتداء من 24 يونيو 2018. ويشمل الجدول كذلك نسب خصم عدم وجود مطالبات لوثائق التأمين التي استحقت الخصم لكنها سجلت مطالبة تأمينية لاحقاً. |
عدد سنوات عدم وجود مطالبات | نسبة الخصم للتأمين ضد الغير | نسبة الخصم للتأمين الشامل | نسبة الخصم بعد مطالبة واحدة للتأمين ضد الغير | نسبة الخصم بعد مطالبة واحدة للتأمين الشامل |
1 | 10% | 15% | 0% | 0% |
2 | 20% | 25% | 0% | 0% |
3 | 30% | 35% | 10% | 15% |
4 | 40% | 50% | 20% | 25% |
5 أو أكثر | 50% | 60% | 30% | 35% |
د. | لا يجوز أن تتجاوز النسبة الإضافية للمطالبات السابقة 100% من السعر الأساسي المطبق لأي مجموعة من عوامل التسعير، وهذا يعني أنه لا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى لإجمالي القسط – بعد تطبيق النسبة الإضافية للمطالبات السابقة – نسبة 200% من السعر الأساسي لأي مجموعة من عوامل التسعير. وستكون أي ضرائب (مثل ضريبة القيمة المضافة) إضافية على الحد الأقصى للقسط. | |
هـ. | يرتبط خصم عدم وجود مطالبات بـ "سائق" السيارة، ويتم تحديد الخصم بغض النظر عن المؤمن له، وبما لا يخالف الفقرة (ط) أدناه، وإذا كان هناك أكثر من سائق للسيارة الواحدة، يجب تسمية جميع السائقين وعلى شركة التامين الحصول على بياناتهم وفقاً للملحق4، ويتم تحديد خصم عدم وجود مطالبات بشكل إجمالي، مع الأخذ بالاعتبار أهلية كل سائق مسمى في وثيقة التأمين للحصول على الخصم. وتحدد على شركة تأمين طريقة الحساب حسب تقديرها الخاص. وفيما يلي أمثلة للطرق الممكن إتباعها في هذا الشأن: | |
| ||
و. | إذا باع المؤمن له المركبة واستبدلها بأخرى (جديدة أو قديمة)، يتم تحديد نسبة خصم عدم وجود مطالبات للمركبة البديلة بحسب ما ورد في الفقرة (ج) أعلاه، وذلك إذا اشترى المؤمن مركبة أخرى (جديدة أو قديمة)، يتم تحديد نسبة خصم عدم وجود مطالبات للمركبة الإضافية بحسب ما ورد في الفقرة (ج) أعلاه. | |
ز. | في حال سرقت السيارة و تعرضت لحادث وقدم المؤمن له جميع الأدلة القانونية اللازمة، لا يفقد السائقون الم استحقاقهم لخصم عدم وجود مطالبات بسبب ذلك الحادث. | |
ح. | تكون وثيقة التأمين مستحقة لخصم عدم وجود مطالبات طالما تم تجديدها ضمن فترة السماح البالغة 30 يوماً. | |
ط. | يوضح الجدول التالي تغطية وثيقة تأمين المركبات للتأمين ضد الغير والتأمين الشامل في حال وقوع حادث بسحب تصنيف السائق. |
السائق المتعرض للحادث | التأمين ضد الغير | التأمين الشامل | ||
المسؤولية تجاه الغير | الخسارة أو الضرر للمركبة المؤمن عليها (التأمين الأساسي) | الخسارة أو الضرر للمركبة المؤمن عليها (بتكلفة إضافية)* | ||
(المؤمن له) | مغطى | مغطى | مغطى | مغطى |
السائق المسمى في وثيقة التأمين | مغطى | مغطى | مغطى | مغطى |
السائق المؤهل قانونياً غير المسمى في وثيقة التأمين – 21 عاماً فما فوق | مغطى | مغطى | غير مغطى | مغطى |
السائق المؤهل قانونياً غير المسمى في وثيقة التأمين – أقل من 21 عاماً | مغطى، مع حق الرجوع على المؤمن له | مغطى، مع حق الرجوع على المؤمن له | غير مغطى | غير مغطى |
*تغطية اختيارية تشمل السائق المؤهل قانونياً البالغ 21 عاماً فما فوق وغير مسمى بوثيقة التأمين من خلال دفع مبلغ قسط إضافي.
ي. | في حال كان السائق غير المسمى مسؤولاً عن وقوع حادث، تقيد مطالبة التأمين على سجل المؤمن له وليس على السائق غير المسمى، وفقاً لمعيار المسؤولية الوارد في الفقرة (ك) أدناه، مما يؤثر على استحقاق المؤمن له لخصم عدم وجود مطالبات. وعلى جميع شركات التأمين ذكر التحذير الوارد أعلاه في وثيقة التامين بشكل بارز وواضح. | |
ك. | في حال وجود مطالبة تقع فيها المسؤولية على السائق المسمى بنسبة تتجاوز 50%، سيفقد هذا السائق خصم عدم وجود مطالبات وفقاً للفقرة (ج) الواردة أعلاه. | |
ل. | إذا تعرض السائق المسمى لحادث دون وقوع المسؤولية عليه، فلا يفقد استحقاقه لخصم عدم وجود مطالبات. | |
م. | إذا كانت وثيقة تأمين المركبات تقدم تغطية الحوادث الشخصية كتوسعة إضافية، فإن أي مطالبات تندرج تحت هذه التوسعة الإضافية من وثيقة التأمين لن تؤدي إلى فقدان استحقاق خصم عدم وجود مطالبات. | |
ن. | لا يحق للمؤمن له الحصول على خصم عدم وجود مطالبات على أي مركبة إذا كان لديه مركبة أخرى غير مؤمّنة. | |
س. | لا يجوز في أي حال من الأحوال نقل خصم عدم المطالبة من شخص إلى آخر. | |
ع. | إذا كانت تكلفة المطالبة أقل من نسبة التحمل لوثيقة التأمين بحيث يكون صافي تكلفة المطالبة الذي تتحمله شركة التأمين صفر، ففي هذه الحالة يحق الاستفادة من خصم عدم المطالبة. | |
ف. | يجوز للمؤمن له أن يختار تحمل تكلفة المطالبة على نفقته الخاصة للحفاظ على خصم عدم وجود مطالبات. | |
ص. | في برامج التأمين التي تقوم شركة التأمين فيها بتقدم خصومات لمجالات مهنية أو أكاديمية أو مجالات أخرى مع وضع التسعيرة بشكل منفرد لكل مؤمن له، يكون جميع الأفراد المؤمن لهم تحت ذلك البرنامج مستحقين لخصم عدم وجود مطالبات بالإضافة إلى خصم البرنامج. | |
ق. | لا يجوز لأي شركة تأمين إضافة رسوم إدارية أو أي رسوم أخرى على إجمالي قسط التأمين. | |
ر. | لا يجوز لشركة التأمين، فيما يخص عروض أسعار أقساط التأمين لمخاطر معينة، أن تغير عروض الأسعار هذه عند اختلاف المصدر، سواء تم الحصول عليها من وكيل الشركة، أو من خلال الهاتف أو نقاط البيع. ويمكن فقط أن تختلف الأسعار عبر الإنترنت، سواء من خلال الموقع الإلكتروني للشركة أو مواقع تجميع النتائج (price aggregators)، عن أسعار المصادر الأخرى المذكورة أعلاه. | |
ش. | لا تحتسب تكلفة الحصول على المعلومات من أي مصدر بيانات على أساس كل حالة على حدة، وبدلاً من ذلك، يجوز تغطيتها كجزء من النسبة الإضافية للمصروفات. | |
ت. | تغطي وثيقة التأمين الشامل للمركبات الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والأمطار والسيول والبريد، ولا يفقد المؤمن له خصم عدم وجود مطالبات في حال وجود مطالبة بحقه بشرط ألا تكون المطالبة قد نتجت بسبب إهمالي منه. | |
ث. | إذا ثبت أن المؤمن له قد قام بتلفيق وقائع أو إخفاء حقائق جوهرية حين تقدمه بنموذج طلب التأمين بطريقة تؤثر بشكل جوهري على الشروط التي قامت الشركة على أساسها بقبول الخطر، فحينها يحق لها: | |
|
تتولى شركة التأمين عبء إثبات زيف المعلومات، وأن ذلك أدى إلى التأثير على أحكام الوثيقة بشكل جوهري.
شهادة خصم عدم وجود مطالبات
أ. | تقوم شركة التأمين، كإجراء موحد متبع، بالحصول على سجل المطالبات السابقة من الجهات المرخصة لجمع بيانات التأمين، كما عليها أن تسمح للمؤمن له بشكل صريح بتوفير هذا السجل من مصدر بديل، مثل: شركة/شركات التأمين السابقة التي تعامل معها. |
ب. | في حال وجود تباين بين المصدرين المذكورين أعلاه، تستخدم المعلومات التي وفرها المؤمن له لتحديد استحقاقه لخصم عدم وجود مطالبات، إلا إذا تمكنت شركة التأمين من إثبات أن المعلومات التي قدمها المؤمن له غير صحيحة. |
يجب على شركات التأمين تقديم شهادة عدم وجود مطالبات خلال ثلاثة أيام عمل من طلب المؤمن له.