بيانات قطاع التأمين الربع سنوية
الرقم: ت.ع.م/201103/11 | التاريخ (م): 2011/3/9 | التاريخ (هـ): 1432/4/4 |
Effective from 2011-03-09 - Mar 08 2011
To view other versions open the versions tab on the right
إشارةً الى المادة الحادية عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2ه، التي ورد فيها ما نصه "للبنك المركزي الحق في أن يطلب في أي وقت من أي من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إليه – في الوقت وبالشكل اللذين يحددهما – أي بيانات يراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام".
بناءً عليه آمل تعبئة البيان المرافق المتضمن نوع الإحصاءات والمعلومات المالية وغير المالية التي يرغب البنك المركزي الحصول عليها، وإرسالها للبنك المركزي بشكل دوري (كل ثلاثة أشهر) اعتباراً من الربع الأول من العام 2011م لعناية الأستاذ/ فرج العنزي على البريد الإلكتروني (fenezei@sama.gov.sa)، وإرسال نسخة إضافية على البريد الإلكتروني (stat_dep@sama.gov.sa)، ونسخة أخرى لعناية الأستاذ/ عادل أباالخيل على البريد الإلكتروني (aabalkhail@sama.gov.sa) خلال 21 يوماً من نهاية كل ربع سنوي.