بيانات قطاع التأمين الربع سنوية
الرقم: 201103000011 | التاريخ (م): 2011/3/9 | التاريخ (هـ): 1432/4/4 |
إشارةً الى المادة الحادية عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ، التي ورد فيها ما نصه "للبنك المركزي الحق في أن يطلب في أي وقت من أي من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إليه – في الوقت وبالشكل اللذين يحددهما – أي بيانات يراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام".
بناءً عليه آمل تعبئة البيان المرافق المتضمن نوع الإحصاءات والمعلومات المالية وغير المالية التي يرغب البنك المركزي الحصول عليها، وإرسالها للبنك المركزي بشكل دوري (كل ثلاثة أشهر) اعتباراً من الربع الأول من العام 2011م ، وإرسال نسخة إضافية على البريد الإلكتروني (stat_dep@sama.gov.sa)، خلال 21 يوماً من نهاية كل ربع سنوي.