تحذير من التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم
الرقم: 201211000027 | التاريخ (م): 2012/11/11 | التاريخ (هـ): 1433/12/27 |
Effective from 2012-11-11 - Nov 10 2012
To view other versions open the versions tab on the right
لاحظ البنك المركزي تعامل بعض شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وشركات الوساطة في التأمين وشركات الوكالة في التأمين مع أشخاص لم يُرخص لهم بممارسة أي نشاط تأميني، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر مكاتب الخدمات العامة ومعارض بيع السيارات ومكاتب السياحة والسفر والباعة المتجولين لتسويق وبيع وإصدار وثائق تأمين، وحيث أن ما سبق يُعد مخالفة صريحة لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (أ/596) وتاريخ 1425/3/1هـ، واستناداً على المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، والمواد (12) و(19) و(22) و(76) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
أود الإحاطة أنه في حال ثبت للبنك المركزي تعامل أي من شركات التأمين و/أو إعادة التأمين أو شركات الوساطة في التأمين أو شركات الوكالة في التأمين أو منسوبيهم أو موظفيهم مع أشخاص لم يرخص البنك المركزي لهم بممارسة نشاط تأميني بأي شكل من أشكال التعامل ولاسيما تسويق وبيع وإصدار أي نوع من أنواع وثائق التأمين، أو صدر أي وثيقة تأمين أياً كان نوعها عن طريق شخص لم يرخص البنك المركزي له بذلك سواء أكان صدور تلك الوثيقة بسبب تقصير أو خطأ غير متعمد أو مقصود أو بسبب إهمال من أحد منسوبي أو موظفي شركة التأمين و/أو إعادة التأمين أو من أحد منسوبي أو موظفي أي من الوكلاء أو الوسطاء الذين تتعامل معهم فسوف يتخذ البنك المركزي دون سابق إنذار أو تحذير الإجراءات النظامية اللازمة في شأن كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه المخالفة وطلب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (21) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. ومن الإجراءات التي سوف يتخذها البنك المركزي– على سبيل المثال لا الحصر – الآتي:
- منع شركة التأمين و/أو إعادة التأمين من بيع المنتج الذي تم بيعه عن طريق أي شخص لم يرخص البنك المركزي له بذلك.
- إيقاف الموظف الذي أصدر الوثيقة محل المخالفة ومن قام بتسويقها وكذلك المُشرف عليهما أو على أحدهما، من العمل في قطاع التأمين.
- إيقاف شركة الوساطة في التأمين التي أصدرت الوثيقة محل المخالفة وإلغاء تصريح مزاولة النشاط الصادر من البنك المركزي، والكتابة إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب سحب الترخيص (السجل التجاري) وحل الشركة وتصفيتها.
- إيقاف شركة الوكالة في التأمين التي أصدرت الوثيقة محل المخالفة وإلغاء تصريح مزاولة النشاط الصادر من البنك المركزي، والكتابة إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب سحب الترخيص (السجل التجاري) وحل الشركة وتصفيتها.
وأود التأكيد أنه يجب على الشركة فور استلام هذا التعميم تزويد أعضاء مجلس إدارتها وموظفيها ومنسوبيها جميعهم دون استثناء بنسخة منه وإثبات استلامهم إياه كتابة مع صورة من هوية كل منهم، وحفظ هذه المستندات في سجل خاص بذلك لدى الشركة. وتزويد البنك المركزي بخطاب من رئيس مجلس إدارة الشركة يؤكد استلام هذا التعميم والعمل به خلال (7) أيام عمل من تاريخه حداً أقصى.