تسهيل إجراءات استقبال مطالبات تأمين المركبات
الرقم: ت.ع.م/201404/41 | التاريخ (م): 2014/4/27 | التاريخ (هـ): 1435/6/27 |
Effective from Apr 27 2014 - Apr 26 2014
To view other versions open the versions tab on the right
إشارة إلى التقارير الصادرة عن إدارة حماية العملاء في البنك المركزي بشأن أداء شركات التأمين فيما يتعلق بالشكاوى الخاصة بمطالبات تأمين المركبات، وإشارة إلى المادة (52) من اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين بشأن الإجراءات الواجب على الشركات إتباعها فيما يتعلق بتسوية المطالبات.
أود الإفادة أنه يجب على شركات التأمين تسهيل إجراءات استلام مطالبات المتضررين من حوادث المركبات وتوفير قنوات اتصال مختلفة بالعملاء والحرص التام على التعامل مع تلك المطالبات بمهنية عالية بما يكفل تخفيف العبء على المتضررين في أنحاء المملكة كافة وإعادة أوضاعهم المالية إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر، والإسراع بتسويتها في حال ارتبطت بأضرار ناتجة عن أخطار مغطاة تأمينياً.
وسوف يقوم البنك المركزي بالتواصل والمتابعة بهذا الشأن، واتخاذ الاجراءات النظامية الصارمة بحق الشركات التي يثبت تقصيرها في أداء المطلوب منها نظاماً تجاه حملة الوثائق.