Skip to main content

تحديث بيانات وتخصيص بريد إلكتروني للتواصل مع البنك المركزي

الرقم: ت.ع.م/201412/50 التاريخ (م): 2014/12/3 | التاريخ (هـ): 1436/2/11

Effective from 2014-12-03 - Dec 02 2014
To view other versions open the versions tab on the right

في إطار رغبة البنك المركزي تحسين آلية التواصل مع الشركات وضمان وصول التعاميم والمخاطبات والتعليمات ذات العلاقة إلى الشركة، نأمل أن تقوم الشركة بإنشاء بريد إلكتروني دائم يتم تخصيصه لمراسلة البنك المركزي على ألا يكون البريد الخاص بالمدير التنفيذي للشركة أو أي من موظفيها ولا يتغير بتغير أي منهم بحيث يتم استقبال تعاميم ومخاطبات البنك المركزي عن طريقة ويستخدم من قبل الشركة لإرسال التقارير المالية النظامية (Financial Reporting Forms). ويجب الحرص على فتح البريد الإلكتروني بصفة دورية والتأكد من أنه يعمل بشكل جيد، حيث سوف يفترض البنك المركزي استلام الشركة للتعاميم والمخاطبات التي ترسل على ذلك البريد الإلكتروني، كما يجب على الشركة عدم تغيير ذلك البريد الإلكتروني إلا في أضيق الحدود وإشعار  البنك المركزي كتابة عند القيام بذلك.

عليه نأمل من سعادتكم إنشاء بريد إلكتروني دائم لمراسلة  البنك المركزي حسب ما ورد أعلاه وتعبئة النموذج المرفق وإرساله إلى (sveettil@sama.gov.sa) وذلك قبل نهاية دوام يوم الخميس 1436/3/10هـ والموافق 2015/1/1م.

 

 

نموذج تحديث بيانات شركات المهن الحرة

 عربيEnglish
اسم الشركة   
البريد الإلكتروني المخصص لمراسلة البنك المركزي   
الموقع على الإنترنت (إن وُجد)   
المركز الرئيسيالعنوان  
صندوق البريد  
الرمز البريدي  
رقم التلفون  
الفاكس  
الرئيس التنفيذيالاسم  
تلفون المكتب  
الجوال  
البريد الإلكتروني