تحديث بيانات وتخصيص بريد إلكتروني للتواصل مع البنك المركزي
الرقم: 201412000050 | التاريخ (م): 2014/12/3 | التاريخ (هـ): 1436/2/11 |
في إطار رغبة البنك المركزي تحسين آلية التواصل مع الشركات وضمان وصول التعاميم والمخاطبات والتعليمات ذات العلاقة إلى الشركة، نأمل أن تقوم الشركة بإنشاء بريد إلكتروني دائم يتم تخصيصه لمراسلة البنك المركزي على ألا يكون البريد الخاص بالمدير التنفيذي للشركة أو أي من موظفيها ولا يتغير بتغير أي منهم بحيث يتم استقبال تعاميم ومخاطبات البنك المركزي عن طريقه ويستخدم من قبل الشركة لإرسال التقارير المالية النظامية (Financial Reporting Forms). ويجب الحرص على فتح البريد الإلكتروني بصفة دورية والتأكد من أنه يعمل بشكل جيد، حيث سوف يفترض البنك المركزي استلام الشركة للتعاميم والمخاطبات التي ترسل على ذلك البريد الإلكتروني، كما يجب على الشركة عدم تغيير ذلك البريد الإلكتروني إلا في أضيق الحدود وإشعار البنك المركزي كتابة عند القيام بذلك.
عليه نأمل من سعادتكم إنشاء بريد إلكتروني دائم لمراسلة البنك المركزي حسب ما ورد أعلاه وتعبئة النموذج المرفق.