Skip to main content

تقرير سوق التأمين في المملكة العربية السعودية للعام 2017م

الرقم: 201803000155 التاريخ (م): 2018/3/14 | التاريخ (هـ): 1439/6/27

Effective from 2018-03-14 - Mar 13 2018
To view other versions open the versions tab on the right

انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، واستناداً إلى المادة الحادية عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ ‎1424/6/‎2هـ، ‏والتي نصت على أنه "لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تطلب في أي وقت من أي من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إليها - في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما – أي بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام. كما يجب عليها أن ترسل إلى البنك المركزي  بناء على طلبه ما يأتي:

  1. بياناً بإيرادات ومصروفات كل فرع من فروع التأمين.
  2. بياناً تفصيلياً عن أعمال التأمين التي قامت بها الشركة خلال الفترة.
  3. بيانات إحصائية ومعلومات عامة عن نشاطات الشركة.
  4. بياناً باستثمارات الشركة.
  5. أي بيانات أخرى تطلبها المؤسسة".

عليه، نرفق لكم ملف (Excel)‏ يتضمن نماذج لتعبئة البيانات المالية وغير المالية، والمركز المالي للشركة في نهاية العام المالي ‎2017م، ومرفق به ملف (PDF) يحتوي على تعليمات محدثة خاصة بتعبئة هذه النماذج، على أن تلتزم الشركة بتعبئتها مع مصادقة المدير المالي عليها، وإرسالها على البريد الإلكتروني بحد أقصى تاريخ 1439/07/04هـ الموافق 2018/03/21م،‏ علماً أن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية حيال الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذ التعميم.