إلحاقاً للتعميم رقم (156) بشأن تعليمات التسعير والاكتتاب لتأمين المركبات 2018م
الرقم: ت.ع.م/201807/161 | التاريخ (م): 2018/7/18 | التاريخ (هـ): 1439/11/6 |
Effective from 2018-07-18 - Jul 17 2018
To view other versions open the versions tab on the right
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م/201803/156) وتاريخ 1439/6/27هـ الموافق 2018/03/15م بشأن تعليمات التسعير والاكتتاب لتأمين المركبات 2018م، وانطلاقاً من حرص البنك المركزي على ضمان حصول طالبي التأمين الذين لا توجد عليهم مطالبات سابقة ولم يكونوا يسحقون خصم عدم وجود مطالبات لكونهم لم يمتلكوا وثيقة تأمين مركبات سابقة، بالحصول على خصم عدم وجود مطالبات الوارد في الملحق رقم (7) بالتعميم المشار إليه آنفاً.
ونظراً إلى أنه تعذر على الشركات العاملة في التأمين على المركبات الحصول على كامل الحقول الإلزامية للنظر فيها عند التسعير والخاصة بالعوامل ذات الصلة بالمركبة الواردة في الملحق رقم ((4بالتعميم المشار إليه أعلاه، ورغبة من البنك المركزي بتيسير حصول طالبي التأمين على وثائق التأمين على المركبات بشكل يتوافق مع آلية احتساب الأقساط التأمينية وفق الأسس والمعايير الفنية.
عليه، يجب على شركات التأمين العاملة في مجال التأمين على المركبات الالتزام بالتالي:
أولاً: | منح خصم عدم وجود مطالبات بنسبة (10%) للتأمين الإلزامي على المركبات (ضد الغير)، ونسبة (15%) للتأمين الشامل وذلك لطالبي التأمين الذين لا توجد عليهم مطالبات سابقة ولم يكونوا يستحقون الخصم لكونهم لم يمتلكوا وثيقة تأمين مركبات سابقة، وذلك بدءاً من تاريخ 1439/11/09هـ الموافق 2018/07/22م وحتى تاريخ 1440/11/19هـ الموافق 2019/07/22م. |
ثانياً: | يستحق السائق المُسمى خصم عدم وجود مطالبات عند انطباق شروط استحقاق خصم عدم وجود مطالبات المحددة في تعميم البنك المركزي المشار إليه في مقدمة هذا التعميم - شريطة أن يكون له صلة قرابة بالمؤمن له/طالب التأمين (الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الابن، الابنة، الأخ، الأخت) أو لديه نفس العنوان الوطني للمؤمن له/طالب التأمين، أو أن يكون تحت كفالة المؤمن له طالب التأمين، أو يعمل لدى المؤمن له/ طالب التأمين بموجب عقد عمل. |
ثالثاً: | حصر حقول البيانات الإلزامية للنظر فيها عند التسعير والمتعلقة بعوامل ذات صلة بالمركبة لتكون على النحو الآتي:
|
وسيقوم البنك المركزي بتحديد مدى إلزامية الحقول الأخرى متى توافرت لدى الشركات إمكانية الحصول عليها بشكل ملاءم، على أن يستمر العمل بإلزامية الحصول على البيانات المتعلقة بالمؤمن له، والوثيقة، والسائق. علماً بأن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة تجاه الشركات غير الملتزمة بما تضمنه التعميم.