بيانات اجمالي الأقساط المكتتبة في إيضاحات الإفصاح القطاعي بالقوائم المالية
الرقم: 201809000168 | التاريخ (م): 2018/9/18 | التاريخ (هـ): 1440/1/8 |
انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين وحرصاً منه على رفع مستوى الإفصاح والشفافية، واستناداً على المادة (الحادية عشرة) والمادة (السابعة عشرة) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/06/02هـ، وإشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (م ت/366) وتاريخ 1430/3/12هـ بشأن الإعلان عن النتائج المالية والسنوية وربع السنوية.
عليه، يجب على جميع شركات التأمين ابتداءً من الربع الثالث من السنة المالية 2018م الالتزام بأن يتضمن تصنيف بيانات إجمالي الأقساط المكتتبة في إيضاحات الإفصاح القطاعي بالقوائم المالية على تصنيف نوع العملاء إلى:
- أفراد
- منشآت صغيرة ومتوسطة
- شركات
ويقع على عاتق شركات التأمين الحصول على المعلومات التي تخولها للقيام بالتصنيف أعلاه، على أن يتوافق تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويكون تصنيف نوع العملاء موزعا على فروع التأمين التالية:
- التأمين الصحي
- تأمين المركبات
- تأمين الممتلكات والحوادث
- تأمين الحماية والادخار
كما نود الإشارة إلى إلزامية الإفصاح في جميع الأحوال متضمناً حالات عدم وجود أقساط مكتتبة
للشركة في التصنيفات أعلاه.