المادة التاسعة:
الرقم: م/12 |
Effective from Sep 01 2021 - Jul 30 2003
To view other versions open the versions tab on the right
لا یجوز لشرکة التأمين وشرکة إعادة التأمين افتتاح أي فروع أو مكاتب في الداخل أو الخارج أو الاتفاق على الاندماج أو تملك أي نشاط تأميني أو مصرفي أو السيطرة عليه أو امتلاك أسهم شرکة تأمين أو إعادة تأمين أخرى إلا بموافقة مكتوبة من البنك المرکزي السعودي.