المادة التاسعة
الرقم: م/32 |
لا یجوز لشرکة التأمين وشرکة إعادة التأمين افتتاح أي فروع أو مكاتب في الداخل أو الخارج أو الاتفاق على الاندماج أو تملك أي نشاط تأميني أو مصرفي أو السيطرة عليه أو امتلاك أسهم شرکة تأمين أو إعادة تأمين أخرى إلا بموافقة مكتوبة من البنك المرکزي السعودي.