إلزامية الحصول على شهادة الاختيار المهني لمسؤول الالتزام في قطاع التأمين
الرقم: ت.ع.م/226/202111 | التاريخ (م): 2021/11/1 | التاريخ (هـ): 1443/3/26 |
Effective from Nov 01 2021 - Oct 31 2021
To view other versions open the versions tab on the right
استمراراً لجهود البنك المركزي السعودي في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، ومن منطلق حث شركات التأمين و/أو إعادة التأمين والخدمات المساندة للتأمين وموظفيها على الالتزام بالمهنية وممارسة أنشطتهم على أسس علمية ومنهجية، بما يتفق مع اللوائح والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، وتحقيقاً لأحد أهداف نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية بتطوير قطاع التأمين في المملكة بما في ذلك التأهيل والتدريب، واستناداً إلى أحكام المادتين (الثانية) و(السابعة والسبعين) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1/596) وتاريخ 1/3/1425هـ.
نفيدكم أنه يتعين على جميع الشركات العاملة في قطاع التأمين إلزام جميع العاملين في وظائف الالتزام لديها بمختلف مسمياتهم ومستوياتهم الوظيفية سواء بعقد مباشر أو من خلال طرف ثالث بالحصول على شهادة الاختبار المهني لمسؤول الالتزام في قطاع التأمين "الشهادة" المقدمة من الأكاديمية المالية، على أن يكون ذلك وفق الخط الزمني الآتي:
- إتاحة الفرصة للموظف الحالي لحضور الاختبار للمرة الأولى خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا التعميم، ومن تاريخ المباشرة في الشركة للموظف الملتحق حديثاً.
- أن يحصل الموظف على الشهادة خلال مدة لا تتجاوز عام من تاريخ هذا التعميم، أو تاريخ المباشرة في الشركة للموظف الملتحق حديثاً.
كما نحيطكم علماً أنه لا يُعتد في هذا الشأن بأي شهادة أخرى محلية أو عالمية.
للاطلاع و العمل بموجبه،