تسليم تقرير الاحتياطيات الإكتوارية
الرقم: ت.ع.م/202201/237 | التاريخ (م): 2022/1/12 | التاريخ (هـ): 1443/6/9 |
Effective from Jan 12 2022 - Jan 11 2022
To view other versions open the versions tab on the right
إشارة إلى تقرير الاحتياطيات الإكتوارية "التقرير" والنموذج الخاص به "النموذج" عن الفترة حتى31/12/2021م، والذي يتعين تسليمه حسب الجدول الزمني لتسليم التقارير الإكتوارية الصادر عن البنك المركزي لكل عام. إضافةً إلى شهادة الاحتياطيات الفنية "الشهادة" التي تحل محل التقرير لغرض الاحتياطيات الفنية الربعية للعام 2022م.
عليه، يتعين على الإكتواري المعيّن عند إعداد التقرير أو الشهادة والنموذج، الالتزام بالآتي:
التعليمات الموضحة في التعميم رقم (۱۷۳) "التعميم" الصادر بتاريخ 2019/01/16م، مع مراعاة الآتي:
أ) تستبدل الفقرة الأولى من التعميم، والتي تشير إلى المادة (28) من اللائحة التنظيمية للأعمال الإكتوارية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين بالمادة (50) من ضوابط الأعمال الإكتوارية المتعلقة بالتأمين والصادرة بتاريخ 01/03/2020م. ب) بالإشارةً إلى احتياطي الأقساط غير المکتسبة في الفقرة (3g) من التعميم، تستبدل الجملة "بالنسبة لوثائق تأمين الزائرين الطبي التي تتجاوز فترتها سنة واحدة ..." بـالجملة "بالنسبة لوثائق تأمين الزائرين الصحي، وتأمين الأخطاء الطبية، وتأمين العيوب الخفية التي تتجاوز فترتها سنة واحدة ...". ج) متطلبات تحليل المصروفات المشار إليها في الفقرة (4b) و (4c)، والتحقيقات المتعلقة بمعدلات الوفيات والمرض والنفقات المطلوبة المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (v)(g) و(vi)(g) من الفقرة (۸) "تأمين الحماية والادخار" من التعميم تُعد مغطاة في حال سلمت الشركة تقرير دراسات الخبرة السنوية الأخير. وفي حال وجود اختلافات بين الفرضيات الموصى بها في تقرير الاحتياطيات الإكتوارية وتقرير دراسات الخبرة السنوية، يتعين إرفاق ملخص لتقرير الاحتياطيات الإكتوارية يوضح التغييرات في الفرضيات مع المبررات. د) الالتزام بالفقرة (5e) من التعميم من خلال تقدير التالف وحق الرجوع بشكل مستقل، وتقدير حق الرجوع على حملة الوثائق بشكل مستقل عن حق الرجوع على شركات التأمين. - الاستمرار في الإبـلاغ عـن المطــــالبات المتعلقة بكوفيـد-۱۹بشكل مستقل.
- فيما يتعلق بتأمين المركبات والتأمين الصحي، تقدير معدل تكرار المطالبات الإجمالي ومتوسط حجم المطالبات الإجمالي ومتوسط تكلفة وحدة التغطية التأمينية الإجمالي بشكل إجمالي وصافي من إعادة التأمين.
الإبلاغ عن احتياطيات المطالبات غير المبلغة (IBNR) واحتياطيات عدم كفاية الأقساط (PDR) للتغييرات التنظيمية والبيئية، بما في ذلك كحد أدنی:
أ) أثر تفعيل المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني. ب) أثر المطالبات المتعلقة بكوفيد-۱۹على الاحتياطيات الفنية.
تسليم المتطلبات:
یكون تسليم النموذج (مرفق) معبأ بشكل كامل ودقيق بالإضافة إلى التقرير أو الشهادة وفق تواريخ التسليم والآلية المحددة من قبل البنك المركزي.