Skip to main content

اعتماد التعديل على معيار التقرير المالي رقم 17

الرقم: ت.ع.م/240/202202 التاريخ (م): 2022/2/23 | التاريخ (هـ): 1443/7/22

Effective from Feb 23 2022 - Feb 22 2022
To view other versions open the versions tab on the right

انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين في المملكة، وضماناً لاستمرارية مواكبة المعايير المحاسبية الدولية الصادرة من مجلس المعايير الدولية للمحاسبة.

نحيطكم باعتماد التعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (۱۷) "عقود التأمين" من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ويمكن الاطلاع عليه من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.