Skip to main content

اعتماد التعديل على معيار التقرير المالي رقم 17

الرقم: 202200000240 التاريخ (م): 2022/2/23 | التاريخ (هـ): 1443/7/22 الحالة: نافذ

انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين في المملكة، وضماناً لاستمرارية مواكبة المعايير المحاسبية الدولية الصادرة من مجلس المعايير الدولية للمحاسبة.

نحيطكم باعتماد التعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (17) "عقود التأمين" من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ويمكن الاطلاع عليه من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.