Skip to main content

المادة الرابعة

الرقم: م/32

Effective from Jul 31 2003 - Jul 30 2003
To view other versions open the versions tab on the right

تحدد اللائحة التنفيذیة عمليات التأمين الخاضعة لهذا النظام، وتحدد كل شرکة من شركات التأمين أنواع التأمين التي سوف تمارسها.