المادة الرابعة
الرقم: م/32 |
Versions (الإصدارات 4) |
تحدد اللائحة التنفيذیة عمليات التأمين الخاضعة لهذا النظام، وتحدد كل شرکة من شركات التأمين أنواع التأمين التي سوف تمارسها.
الرقم: م/32 |
Versions (الإصدارات 4) |
تحدد اللائحة التنفيذیة عمليات التأمين الخاضعة لهذا النظام، وتحدد كل شرکة من شركات التأمين أنواع التأمين التي سوف تمارسها.