Skip to main content

جدول رقم

الرقم: 596/1

Effective from Apr 20 2004 - Apr 19 2004
To view other versions open the versions tab on the right

  الأوعية الاستثمارية  النشبة % المسموح بها للتأمين العامالنسبة % المسموح بها لتأمين الحماية والادخا
  ودائع لدى البنوك المحلية (على الأقل)20%10%
سندات حكومية (على الأقل)20%10%
صناديق استثمار بالريال (بحد أقصى)10%15%
صناديق استثمار بالعملات الأجنبية (بحد أقصى)10%10%
سندات حكومية أجنبية (بحد أقصى)5%5%
سندات مصدرة من شركات محلية (بحد أقصى)5%5%
سندات مصدرة من شركات أجنبية (بحد أقصى)5%5%
أسهم (بحد أقصى)15%15%
عقارات في المملكة (بحد أقصى)0%5%
قروض برهن عقار (بحد أقصى)0%5%
قروض لحملة الوثائق بضمانات الوثائق (بحد أقصى)0%5%
استثمارات أخرى (بحد أقصى)15%15%