Skip to main content

جدول رقم 1

الرقم: 596/1
  الأوعية الاستثمارية  النسبة % المسموح بها للتأمين العامالنسبة % المسموح بها لتأمين الحماية والادخار
  ودائع لدى البنوك المحلية (على الأقل)20%10%
سندات حكومية (على الأقل)20%10%
صناديق استثمار بالريال (بحد أقصى)10%15%
صناديق استثمار بالعملات الأجنبية (بحد أقصى)10%10%
سندات حكومية أجنبية (بحد أقصى)5%5%
سندات مصدرة من شركات محلية (بحد أقصى)5%5%
سندات مصدرة من شركات أجنبية (بحد أقصى)5%5%
أسهم (بحد أقصى)15%15%
عقارات في المملكة (بحد أقصى)0%5%
قروض برهن عقار (بحد أقصى)0%5%
قروض لحملة الوثائق بضمانات الوثائق (بحد أقصى)0%5%
استثمارات أخرى (بحد أقصى)15%15%