Skip to main content

منع التحويلات لعدد من الشركات المالية الأجنبية التي تمارس أعمال مصرفية أو استثمارية في المملكة بدون ترخيص

الرقم: 261000000625 التاريخ (م): 2006/1/4 | التاريخ (هـ): 1426/12/5

Effective from 2006-01-04 - Jan 03 2006
To view other versions open the versions tab on the right

إلحاقاً لتعاميم البنك المركزي رقم 4998/م أ ت/43 وتاريخ 1422/3/10هـ ورقم 13779 / م أ ت / 193 وتاريخ 1424/6/22هـ ورقم 13275 / م أ ت / 159 وتاريخ 1425/5/9هـ القاضية بالتقيد بعدم فتح أي حسابات أو استقبال حوالات أو إجراء أي عمليات تحويل لعدد من الشركات والمكاتب الأجنبية التي تزاول عمليات مصرفية واستثمارية بدون تصريح من خلال مكاتب محلية، وحيث لاحظ البنك المركزي استمرار عدد من الشركات التي تم التعميم بعدم التعامل معها بممارسة العمل المخالف في المملكة وظهور مكاتب أخرى تمارس العمليات المصرفية والاستثمارية بدون تصريح وذلك من خلال عدد من المكاتب في مختلف مناطق المملكة.

وبما أن مزاولة هذه الأعمال بدون ترخيص يعد مخالفة لأحكام كل من نظام مراقبة البنوك ونظام هيئة السوق المالية، لذا يجب التقيد التام بعدم فتح أي حسابات لهذه الشركات أو إجراء أي عمليات تحويل أو إصدار شيكات لأي عميل إذا كان المستفيد من التحويل أحد الشركات الواردة في البيان المرفق.

كما نود الإفادة بأنه لوحظ قيام بعض العملاء بمحاولات لتمرير تلك الحوالات من خلال تغيير وتعديل أسماء تلك الشركات بطريقة أو بأخرى في محاولة منهم لتخطي الأنظمة المعمول بها في البنوك لمنع مثل تلك الحوالات.

للإحاطة، واعتماده والعمل بموجبه مع تطبيق إجراءات رقابية تمنع تنفيذ أي تعاملات لتلك الشركات وأي شركات مشابهة يعلم البنك أنها تعمل بشكل مخالف للتعليمات، وإفادة البنك المركزي بأسماء أي شركات جديدة يتم اكتشافها.