Skip to main content

المادة السادسة والسبعون

الرقم: 596/1

Effective from Apr 20 2004 - Apr 19 2004
To view other versions open the versions tab on the right

١) للمؤسسة طلب سحب ترخيص الشركة أو أي من أصحاب المهن الحرة في الحالات الآتية: 
 
 
 أ) إذا لم يمارس النشاط المرخص له خلال ستة أشهر.
 
 ب) إذا لم تفِ الشركة أو صاحب المهنة الحرة بمتطلبات النظام أو اللائحة. 
 
 ج) إذ تبين للمؤسسة أن مقدم الطلب قد تعمد تزويدها بمعلومات أو بيانات غير صحيحة. 
 
 د) إذا تبين للمؤسسة أن حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين أو المساهمين معرضة للضياع نتيجة للطريقة التي يمارس بها النشاط. 
 
 ه) إذا أفلست الشركة أو أفلس صاحب المهنة الحرة مما يجعلهما غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهما. 
 
 و) إذا مارست الشركة أو صاحب المهنة الحرة النشاط بأسلوب متعمد للنصب والاحتيال. 
 
 ز) إذا انخفض رأس المال عن الحد الأدنی المقرر أو لم تفِ الشركة بما ورد في المادة (الثامنة والستون)
 
 ح) إذا انخفض النشاط التأميني في فروع التأمين إلى المستوى الذي ترى معھ المؤسسة عدم فعالية أدائه.
 
 ط) إذا رفضت الشركة دفع المطالبات المستحقة للمستفيدين بدون وجه حق. 
 
 ي) إذا منعت الشركة أو صاحب المهنة الحرة فريق التفتيش المكلف من قبل المؤسسة عن أداء مهمته في فحص السجلات. 
 
 ك) إذا امتنعت الشركة أو صاحب المهنة الحرة عن تنفيذ حكم نهائي صادر في أي من المنازعات التأمينية. 
 
٢) إذا تم سحب ترخيص الشركة أو أي من أصحاب المهن الحرة، أو تم التوقف عن مزاولة النشاط دون أن يكون الترخيص قد تم سحبه، فإن ملفات المستفيدين لديهم تنتقل إلى شخص آخر مرخص لھ يختاره المستفيدون بعد أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة. 
 
 
٣) تشرف المؤسسة على تسوية ما يتعلق بالوثائق التأمينية القائمة إذا تم حظر النشاط، أو التوقف عن العمل، أو سحب الترخيص.