Book traversal links for عدم ربط أنطمة البنوك مع أي جهة إلا بعد أخذ الموافقة الخطية من البنك المركزي
عدم ربط أنطمة البنوك مع أي جهة إلا بعد أخذ الموافقة الخطية من البنك المركزي
الرقم: 241000000293 | التاريخ (م): 2003/12/31 | التاريخ (هـ): 1424/11/8 |
Effective from 2003-12-31 - Dec 30 2003
To view other versions open the versions tab on the right
لاحظ البنك المركزي قيام بعض البنوك بالعمل مع بعض الجهات لربط أنظمتها الآبية لتحصيل وتسهيل المدفوعات المالية مع تلك الجهات، وحيث أن البنك المركزي – وكما هو معلوم – يعمل حالياً على تطوير عدد من الأنظمة الآبية ومنها نظام السداد الآلي "سداد" وقد بدأ فريق المشروع بتكوين مجموعات ورش العمل الخاصة بهذا المشروع بعد أن تم تكليف مجموعة من الشركات ببدء مرحلة التنفيذ.
لذا نفيدكم بأنه يتوجب على جميع البنوك العاملة في المملكة عدم ربط أنظمتها مع أي جهة إلا بعد أخذ الموافقة الخطية من البنك المركزي على ذلك ومهما كانت الخدمات التي يشملها الارتباط، ونأمل من جميع البنوك أيضا تقديم الدعم والمساندة للأنظمة الحالية ريثما يتم التحول للنظام الجديد. ونؤكد بأن الجهود يجب أن تتركز على الإعداد للمشاركة الفعالة والإيجابية في مشروع النظام المشار اليه الذي يحقق متطلبات الجميع، وأن تشتت الجهود وخصوصاً في هذه المرحلة سوف يؤثر سلباً على إنجاز المشروع، ونتوقع أن تكون قد بدأت البنوك في الإعداد له وفقاً للتعاميم السابقة.
للإحاطة والعمل بموجبه.