Skip to main content

عدم ربط أنطمة البنوك مع أي جهة إلا بعد أخذ الموافقة الخطية من البنك المركزي

الرقم: 241000000293 التاريخ (م): 2003/12/31 | التاريخ (هـ): 1424/11/8

       لاحظ البنك المركزي قيام بعض البنوك بالعمل مع بعض الجهات لربط أنظمتها الآبية لتحصيل وتسهيل المدفوعات المالية مع تلك الجهات، وحيث أن البنك المركزي – وكما هو معلوم – يعمل حالياً على تطوير عدد من الأنظمة الآبية ومنها نظام السداد الآلي "سداد" وقد بدأ فريق المشروع بتكوين مجموعات ورش العمل الخاصة بهذا المشروع بعد أن تم تكليف مجموعة من الشركات ببدء مرحلة التنفيذ.

       لذا نفيدكم بأنه يتوجب على جميع البنوك العاملة في المملكة عدم ربط أنظمتها مع أي جهة إلا بعد أخذ الموافقة الخطية من البنك المركزي على ذلك ومهما كانت الخدمات التي يشملها الارتباط، ونأمل من جميع البنوك أيضا تقديم الدعم والمساندة للأنظمة الحالية ريثما يتم التحول للنظام الجديد. ونؤكد بأن الجهود يجب أن تتركز على الإعداد للمشاركة الفعالة والإيجابية في مشروع النظام المشار اليه الذي يحقق متطلبات الجميع، وأن تشتت الجهود وخصوصاً في هذه المرحلة سوف يؤثر سلباً على إنجاز المشروع، ونتوقع أن تكون قد بدأت البنوك في الإعداد له وفقاً للتعاميم السابقة.

للإحاطة والعمل بموجبه.