تعميم إلحاقي بشأن توعية عملاء البنك عند التعامل بالنقد
الرقم: 251000000313 | التاريخ (م): 2004/11/24 | التاريخ (هـ): 1425/10/12 |
Effective from Nov 24 2004 - Nov 23 2004
To view other versions open the versions tab on the right
إلحاقاً لتعميمنا رقم 3293/م أ ت/27 وتاريخ 1422/2/14هـ حول توعية عملاء البنك عند التعامل بالنقد، نود الإحاطة بأن البنك المركزي لا يزال يتلقى من إدارات الشرط بالمملكة بلاغات حول تعرض بعض عملاء البنك للسرقة أثناء خروجهم من الفرع نتيجة حملهم مبالغ نقدية، وكذلك الاحتيال على كبار السن من المتقاعدين عند صرف رواتبهم من آلات الصرف الآلي.
ونظراً لما تنطوي عليه مثل هذه الأعمال من خطورة على عملاء البنك أنفسهم وعلى البنك ذاته والإساءة إلى سمعته وإرباك للسلطات الأمنية، فإنه يتعين على البنك تفعيل تعميم البنك المركزي المشار إليه بعاليه، وكذلك توعية عملاء البنك عامة وكبار السن خاصة على كيفية استخدام آلات الصرف الآلي والمحافظة على بطاقة الصرف الآلي وعلى الرقم السري الخاص بها وعدم إفشائه وعدم الانخداع وراء من يعرض تقديم خدماته مما قد ينطوي عليه الإساءة لهم، ويمكن للبنك ومساعدة منه لعملائه تكليف أحد موظفيه لمساعدة هذه الفئة من العملاء وتدريبهم على استخدام آلات الصرف الآلي وتأمين تواجد الحراسات المدنية أثناء فترات صرف المرتبات لتفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه الاحتيال على هؤلاء العملاء، مع تأكيدنا على التقيد التام بتعاميم البنك المركزي المتكررة والخاصة بتأمين كاميرات التصوير لآلات الصرف الآلي والحفاظ على أشرطة التسجيل لأطول فترة زمنية يمكن أن توفرها التقنية في هذا المجال.