Skip to main content

إجراءات نظام المقاصة الإقليمية

الرقم: 7146/م أ ت/118 التاريخ (م): 2005/4/2 | التاريخ (هـ): 1426/2/23

Effective from Apr 02 2005 - Apr 01 2005
To view other versions open the versions tab on the right

بالإشارة إلى مشروع تطوير النظام الآلي للمقاصة المطبق في فروع البنك المركزي في كل من الرياض وجدة والدمام، وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 4369/م أ/173 وتاريخ 1416/4/3هـ المتعلق بإجراءات نظام المقاصة الإقليمية وإعادة شيكات المقاصة غير المدفوعة، وبناءً على ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات لجنة مدراء العمليات البنكية (BOOC) فيما يخص تعديل الفقرات (ثالثاً ورابعاً) من التعميم المشار إليه، بالإضافة إلى وضع ضوابط لمعالجة كبر حجم وتكرار الأختام المستخدمة على شيكات المقاصة، فإنه نود الإفادة بما يلي:

أولاًتعديل الفقرات (ثالثاً ورابعاً) فقط من التعميم المشار إليه بحيث يتم دمجها في فقرة واحدة، مع إضافة تعليمات جديدة توضح مسؤولية البنك الساحب حول إفادة العميل المستفيد برفض الشيك، على أن تصبح الفقرة ثالثاً ورابعاً بعد التعديل والإضافة، كالتالي:
 "جميع الشيكات المسحوبة على أي فرع من فروع البنوك بالمملكة (سواء داخل مدن المقاصة الإقليمية في الرياض وجدة والدمام، وما يقع في نطاقها أو الفروع الواقعة خارج هذه المدن) إذا تم تقديمها في أحد مدن المقاصة الإقليمية الرئيسية أو في أي مدينة أخرى داخل المملكة، فإنه يجب إعادتها خلال فترة يوم عمل واحد من اليوم الذي قدمت فيه كحد أقصى (أي إذا كان الشيك مقدم للمقاصة يوم السبت فإنه يجب إرجاعه يوم الأحد مباشرة من نفس الأسبوع).
 على أن يقوم البنك الساحب (مقدم الشيك) وخلال فترة ثلاثة أيام عمل من استلامه الشيك المعاد بإفادة عميله برفض الشيك وإعادته من قبل البنك المسحوب عليه".
ثانياً: حيث إن أحجام وأعداد الأختام التي تضعها البنوك على الشيكات المقدمة لغرف المقاصة، كبيرة ومتعددة مما يؤدي في بعض الأحيان إلى إخفاء وطمس بيانات الشيك الأساسية (المبلغ، اسم المستفيد، التاريخ، التوقيع...)، وتلافياً لحدوث مثل هذا الأمر ولأهمية المعلومات الموجودة على الشيك وتوحيداً للأنظمة والإجراءات المتعلقة بشيكات المقاصة، فإنه يجب على جميع البنوك تطبيق وإتباع ما يلي:
  1. إلغاء الأختام القديمة ذات الحجم الكبير والمستخدمة على شيكات المقاصة.
  2. استخدام أختام جديدة بحيث لا يتجاوز مقاس الأختام الجديدة عن (2,5سمx1,5سم).
  3. استخدام الختم في المكان المخصص له على أن يكون ذلك خلف الشيك فقط، مع عدم استخدام الختم على ظهر الشيك.
  4. عدم تكرار ووضع الختم على أختام سابقة وذلك حتى لا يتم إخفاء وطمس بيانات هذه الأختام، مع مراعاة وضع الختم دائماً في المكان الخالي من الشيك.

 

نأمل الإحاطة، وتعزيز استلام وتطبيق هذه التعليمات.