Book traversal links for عمليات الهاتف المصرفي
عمليات الهاتف المصرفي
الرقم: 261000000323 | التاريخ (م): 2005/7/4 | التاريخ (هـ): 1426/5/28 |
Effective from 2005-07-04 - Jul 03 2005
To view other versions open the versions tab on the right
لاحظ البنك المركزي تزايد عدد الشكاوى الواردة له من عملاء البنوك حيال إجراء عمليات تحويل من حساباتهم الشخصية إلى حسابات أخرى من خلال الهاتف المصرفي أو سداد فواتير الخدمات، دون قيامهم شخصياً بتنفيذ تلك التعليمات ودون إفشاءهم لأرقامهم السرية المعطاة لهم أو المُدخَّلة من قِبلهم.
لذا يأمل البنك المركزي التنبه لهذه الظاهرة وإجراء دراسة فنية لطبيعة الحالات التي حدثت ومسبباتها وجوانب الضعف في ضوابط الرقابة الآلية والإجرائية، وكذلك دراسة مدى إمكانية إضافة مزيداً من الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتأكد من المعلومات الشخصية للعملاء المتصلين وأساليب التحقق، وضرورة إلزام العملاء بتغيير أرقامهم السرية من فترة لأخرى في حدود زمنية متقاربة من قبلهم أو بموجب إجراء آلي إلزامي من قبل البنك. ونأمل موافاتنا بمرئياتكم والإجراءات المتخذة في هذا الشأن.