Skip to main content

عمليات الهاتف المصرفي

الرقم: 261000000323 التاريخ (م): 2005/7/4 | التاريخ (هـ): 1426/5/28

لاحظ البنك المركزي تزايد عدد الشكاوى الواردة له من عملاء البنوك حيال إجراء عمليات تحويل من حساباتهم الشخصية إلى حسابات أخرى من خلال الهاتف المصرفي أو سداد فواتير الخدمات، دون قيامهم شخصياً بتنفيذ تلك التعليمات ودون إفشاءهم لأرقامهم السرية المعطاة لهم أو المُدخَّلة من قِبلهم.

لذا يأمل البنك المركزي التنبه لهذه الظاهرة وإجراء دراسة فنية لطبيعة الحالات التي حدثت ومسبباتها وجوانب الضعف في ضوابط الرقابة الآلية والإجرائية، وكذلك دراسة مدى إمكانية إضافة مزيداً من الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتأكد من المعلومات الشخصية للعملاء المتصلين وأساليب التحقق، وضرورة إلزام العملاء بتغيير أرقامهم السرية من فترة لأخرى في حدود زمنية متقاربة من قبلهم أو بموجب إجراء آلي إلزامي من قبل البنك. ونأمل موافاتنا بمرئياتكم والإجراءات المتخذة في هذا الشأن.