التقيد بإجراءات نظام المقاصة الإقليمية المطبق منذ تاريخ 1416/3/23هـ
الرقم: 7102/م أ ت/83 | التاريخ (م): 2008/2/16 | التاريخ (هـ): 1429/2/10 |
Effective from Feb 16 2008 - Feb 15 2008
To view other versions open the versions tab on the right
بالإشارة الى تعميم البنك المركزي رقم 4369/م أ/173 وتاريخ 1416/4/3هـ المرفق بطيه إجراءات نظام المقاصة الإقليمية المطبق اعتباراً منذ تاريخ 1416/3/23هـ الموافق 1995/8/19م حيث نص الإجراء التاسع من النظام على أنه (يجب على البنوك أن تقوم بالقيد لحساب العميل بعد انتهاء الفترة المسموح بها لإرجاع الشيك وذلك في اليوم الذي يلي آخر يوم من تلك الفترة)، ونظراً لما لوحظ من عدم تقيد بعض البنوك بهذا الإجراء مما يعد مخالفة لما جاء في تعميم البنك المركزي المذكور أعلاه كإضافة مبالغ الشيكات تحت التحصيل لرصيد العميل قبل تاريخ الاستحقاق ولو كان ذلك بشكل وهمي مما يتسبب في تضليل العميل ويجعله عرضة لعمليات النصب والاحتيال.
عليه فإن البنك المركزي يؤكد على ضرورة التقيد بإجراءات نظام المقاصة الإقليمية المطبق منذ تاريخ 1416/3/23هـ الموافق 1995/8/19م والعمل بإجراءاته دون الإخلال بأي إجراء منها بما في ذلك الإجراء التاسع والذي ورد نصه أعلاه.