Skip to main content

النموذج الجديد لورقة الاعتراض على الشيك- 2003

الرقم: 241000000009 التاريخ (م): 2003/3/6 | التاريخ (هـ): 1424/1/3 الحالة: معدَّل

Effective from 2003-03-06 - Mar 05 2003
To view other versions open the versions tab on the right

بناء على الاقتراح المقدم من فرع البنك المركزي بالرياض بتغيير نموذج ورقة الاعتراض على الشيك المستخدم حالياً نظراً لأنه قديم ولم يعد يفي بالغرض، فقد تم تشكيل فريق عمل من البنك المركزي ومن بعض البنوك المحلية وقد خلص في دراسته إلى إعداد نموذج جديد موحد لاستخدام البنوك وفروع البنك المركزي على حد سواء يراعي التطورات التقنية والإجرائية في البنوك وفروع البنك المركزي.

وقد أرفقنا نسخة من النموذج الجديد لورقة الاعتراض على الشيك حيث ينبغي استخدامه حالياً من قبل فروع البنك المركزي والبنوك العاملة في المملكة وإرفاقه عند إعادة الشيك إلى غرفة المقاصة أو إلى العميل مقدم الشيك وذلك لكل شيك على حدة. ونأمل اعتماد تطبيقه والعمل به على الأوراق الخاصة بكم بعد شهر من تاريخه. كما نود التنويه إلى أن مسؤولية التحقق من نظامية حمل الشيكات المقدمة للبنوك بما في ذلك التحقق من الوكالات الشرعية سارية المفعول وصكوك حصر الإرث والولاية والوصاية ووثائق ومستندات إثبات الهوية والتسجيل للحساب المعني وحفظ تلك المستندات وغير ذلك من المستندات والإجراءات تقع كاملة على عاتق البنوك قبل تقديم الشيكات لغرف المقاصة كما تقع عليها المسؤولية عن أي مخالفة تظهر فيما بعد.