النموذج الجديد لورقة الاعتراض على الشيك
الرقم: 570/م أ ت/9 | التاريخ (م): 2003/3/6 | التاريخ (هـ): 1424/1/3 |
Effective from 2003-03-06 - Mar 05 2003
To view other versions open the versions tab on the right
بناء على الاقتراح المقدم من فرع البنك المركزي بالرياض بتغيير نموذج ورقة الاعتراض على الشيك المستخدم حالياً نظراً لأنه قديم ولم يعد يفي بالغرض، فقد تم تشكيل فريق عمل من البنك المركزي ومن بعض البنوك المحلية وقد خلص في دراسته إلى إعداد نموذج جديد موحد لاستخدام البنوك وفروع البنك المركزي على حد سواء يراعي التطورات التقنية والإجرائية في البنوك وفروع البنك المركزي.
وقد أرفقنا بطيه نسخة من النموذج الجديد لورقة الاعتراض على الشيك حيث ينبغي استخدامه حالياً من قبل فروع البنك المركزي والبنوك العاملة في المملكة وإرفاقه عند إعادة الشيك إلى غرفة المقاصة أو إلى العميل مقدم الشيك وذلك لكل شيك على حدة. ونأمل اعتماد تطبيقه والعمل به على الأوراق الخاصة بكم بعد شهر من تاريخه. كما نود التنويه إلى أن مسؤولية التحقق من نظامية حمل الشيكات المقدمة للبنوك بما في ذلك التحقق من الوكالات الشرعية سارية المفعول وصكوك حصر الإرث والولاية والوصاية ووثائق ومستندات إثبات الهوية والتسجيل للحساب المعني وحفظ تلك المستندات وغير ذلك من المستندات والإجراءات تقع كاملة على عاتق البنوك قبل تقديم الشيكات لغرف المقاصة كما تقع عليها المسؤولية عن أي مخالفة تظهر فيما بعد.
اسم الجهة:
الفرع / التاريخ / / 14هـ الموافق: / / 20م | ||
ورقة اعتراض على شيك | ||
يتعذر علينا قبول الشيك رقم ( ) وتاريخ ( ) بمبلغ ( ) المسحوب على الحساب ( ) لذا يرجى مراجعة (...................................................................................................................) للأسباب المؤشر عليها أدناه: |
1 | حساب العميل | ( ) لا يوجد به رصيد ( ) رصيده غير كاف |
( ) مقفل ( ) محجوز ( ) مجمد | ||
2 | توقيع الساحب | ( ) غير موجود ( ) غير مطابق ( ) ناقص |
( ) مطلوب توقيع الساحب كاملاً على التغيير الحاصل على: ☐ | ||
3 | تاريخ الشيك | ( ) غير موجود ( ) قديم |
4 | مبلغ الشيك | ( ) غير مدون نهائياً ( ) غير مدون بالأرقام |
( ) غير مدون بالأحرف | ||
( ) يختلف بالأحرف عما هو بالأرقام | ||
5 | الشيك | ( ) غير قابل للدفع من قبلنا ( ) موقوف الدفع |
( ) غير قابل للتظهير ( ) غير قابل للتحويل | ||
( ) مسحوب مقابل وسائل دفع لم تحصل بعد | ||
( ) لم تجر ترتيبات سابقة تجيز دفعه | ||
( ) مسحوب بعملة أجنبية ولم تحدد قيمته بالريال | ||
( ) تسطيره غير نظامي ( ) تحريره غير نظامي | ||
( ) مشوه ( ) ممزق ( ) تالف | ||
( ) يتطلب مراجعة الساحب لتعديل بيانات الشيك آلياً | ||
( ) مدون بأسماء مستفيدين وقيد لحساب مستفيد واحد | ||
( ) يجب لصرفه تقديم هوية سارية المفعول من قبل: ☐ | ||
6 | التظهيرات على الشيك | ( ) عدم تسلسل التظهيرات |
( ) تاريخ التظهير مقدم خلافاً للنظام | ||
( ) اختلاف اسم مظهر الشيك عن اسم المستفيد منه | ||
( ) توقيع المظهر له: ☐ | ||
7 | ختم المقاصة | ( ) غير كامل ( ) غير موجود ( ) يجب الغاءه |
8 | أخرى | ( ) ( ) |
المفوضون بالتوقيع الختم الرسمي