Skip to main content

تعميم موجه لجميع البنوك العاملة بالمملكة بشأن ورقة الإعتراض على الشيك

الرقم: 56605/م أ ت/796 التاريخ (م): 2008/12/21 | التاريخ (هـ): 1429/12/24

Effective from 2008-12-28 - Dec 27 2008
To view other versions open the versions tab on the right

إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت / 9 وتاريخ 1424/01/7هـ المرفق به ورقة الإعتراض على الشيك المعتمد العمل بها .

نود الإحاطة أن البنك المركزي قام بإعادة دراسة بنود ورقة الإعتراض على الشيك المبلغة للبنوك بموجب التعميم المشار إليه أعلاه وذلك بالتعاون مع لجنة العمليات المصرفية ولجنة الأوراق التجارية والإدارة القانونية في وزارة التجارة والصناعة وقد خلصت إلى إجراء بعض التعديلات.

لذا نرفق نسخة من النموذج الجديد لورقة الإعتراض على الشيك الذي ينبغي تطبيقه والعمل به من قبل فروع البنك المركزي والبنوك العاملة في المملكة ، وإرفاقه عند إعادة الشيك إلى غرفة المقاصة أو إلى العميل مقدم الشيك وذلك لكل شيك على حدة . كما نود التنويه إلا أن مسئولية التحقق من نظامية حمل الشيكات المقدمة للبنوك بما في ذلك التحقق من الوكالات الشرعية سارية المفعول وصكوك الإرث والولاية والوصاية ووثائق ومستندات إثبات الهوية والتسجيل للحساب المعني وحفظ تلك المستندات وغير ذلك من المستندات والإجراءات تقع كاملة على عاتق البنوك قبل تقديم الشيكات لغرفة المقاصة ، كما تقع عليها المسئولية عن أي مخالفة تظهر فيما بعد .

لذا نأمل إعتماد تطبيقه والعمل به على الأوراق الخاصة بكم إعتباراً من 1430/01/01هـ

وإفادة البنك المركزي (إدارة التفتيش البنكى) بصورة مما يتخذ.