تعميم موجه لجميع البنوك العاملة بالمملكة بشأن ورقة الإعتراض على الشيك
الرقم: 56605/م أ ت/796 | التاريخ (م): 2008/12/21 | التاريخ (هـ): 1429/12/24 |
Effective from 2008-12-28 - Dec 27 2008
To view other versions open the versions tab on the right
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت / 9 وتاريخ 1424/01/7هـ المرفق به ورقة الإعتراض على الشيك المعتمد العمل بها .
نود الإحاطة أن البنك المركزي قام بإعادة دراسة بنود ورقة الإعتراض على الشيك المبلغة للبنوك بموجب التعميم المشار إليه أعلاه وذلك بالتعاون مع لجنة العمليات المصرفية ولجنة الأوراق التجارية والإدارة القانونية في وزارة التجارة والصناعة وقد خلصت إلى إجراء بعض التعديلات.
لذا نرفق بطيه نسخة من النموذج الجديد لورقة الإعتراض على الشيك الذي ينبغي تطبيقه والعمل به من قبل فروع البنك المركزي والبنوك العاملة في المملكة ، وإرفاقه عند إعادة الشيك إلى غرفة المقاصة أو إلى العميل مقدم الشيك وذلك لكل شيك على حدة . كما نود التنويه إلا أن مسئولية التحقق من نظامية حمل الشيكات المقدمة للبنوك بما في ذلك التحقق من الوكالات الشرعية سارية المفعول وصكوك الإرث والولاية والوصاية ووثائق ومستندات إثبات الهوية والتسجيل للحساب المعني وحفظ تلك المستندات وغير ذلك من المستندات والإجراءات تقع كاملة على عاتق البنوك قبل تقديم الشيكات لغرفة المقاصة ، كما تقع عليها المسئولية عن أي مخالفة تظهر فيما بعد .
لذا نأمل إعتماد تطبيقه والعمل به على الأوراق الخاصة بكم إعتباراً من 1430/01/01هـ
وإفادة البنك المركزي (إدارة التفتيش البنكى) بصورة مما يتخذ.
ورقة اعتراض على شيك |
اسم البنك/
الفرع/..........................
التاريخ: / / 14 هـ الموافق: / / 20م
يتعذر علينا قبول الشيك رقم( ) وتاريخ( )
بمبلغ ( ) المحسوب على الحساب ( )
اسم السحب رباعيا /
رقم السجل المدني للساحب /
اسم الشخص الذي قام بتوقيع الشيك إذا كان وكيلا /
لذا يرجى مراجعة (.........................)
للأسباب المؤشر عليها ادناه:
1 | حساب العميل | ()لا يوجد به رصيد ( ) رصيده غير كاف |
( ) مقفل ( ) محجوز ( ) مجمد ( ) غير موجود ( ) غيرمطابق ( )ناقص ( ) مطلوب توقيع الساحب كاملاً على التغيير الحاصل على : □التاريخ □ المبلغ□ اسم المستفيد | ||
2 | تو قيع الحساب | |
()غير موجود ()قديم | ||
3 | تاريخ الشيك | |
4 | مبلغ الشيك | ( ) غير مدون نهائياً |
( ) غير قابل للدفع من قبلنا | ||
( ) موقوف الدفع بسبب : □الاهلية □الإفلاس □الفقدان | ||
5 | الشيك | ( ) غير قابل للتحويل |
( ) مسحوب مقابل وسائل دفع لم تحصل بعد | ||
( ) لم تجر ترتيبات سابقة تجيز دفعه | ||
( ) مسحوب بعملة أجنبية ولم تحدد قيمته بالريال | ||
( ) تسطيره غير نظامي ( ) تحريره غير نظامي | ||
( ) مشوه ( ) ممزق ( ) تالف | ||
( ) يتطلب مراجعة الساحب لتعديل بيانات الشيك أليًا | ||
( ) مدون بأسماء مستفيدين وقيد لحساب مستفيد واحد | ||
( ) يجب لصرفه تقديم هوية سارية المفعل من قبل المستفيد | ||
( ) مكان إنشاء الشيك غير موجود ( ) عدم تسلسل التظهيرات | ||
6 | التظهيرات على الشيك | |
( ) تاريخ التظهير مقدم خلافاً لنظام الأوراق التجارية | ||
( ) غير قابل للتظهير | ||
( ) اختلاف اسم مظهر الشيك عن اسم المستفيد منه | ||
( ) توقيع المظهر غير موجرد | ||
7 | ختم القاصة | ( ) غير كامل ( ) غير موجود ( ) يجب إلغاؤه |
8 | أخرى |
المفوضون بالتوقيع | الختم الرسمي | |||
اسم الموظف | الرقم الوظيفي | التاريخ |
التوقيع
| |