Skip to main content

الملحق رقم ‎(2)‏

Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right

شهادة القبول بالأصل المؤجر

التاريخ:   /   /     هـ (الموافق    /    /    م)

إلى: [المؤجر]

بالإشارة إلى عقد الإيجار التمويلي المبرم بيننا بتاريخ [*] ("العقد"). يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في العقد المعاني ذاتها عند استعمالها هنا.

بهذا نقر لكم ونؤكد:

(أ) أننا قمنا بمعاينة الأصل المؤجر المبين أدناه معاينة ظاهرية تامة نافية للجهالة شرعاً ونظاماً. كما قمنا بإجراء الفحوصات الهندسية اللازمة للتأكد من سلامته وقبلنا به، كما نقر بعد المعاينة والفحص بأن الأصل المؤجر وجميع أدواته وتجهيزاته سليم وصالح تماماً للغرض المستأجر من أجله.

(ب) أن الأصل المؤجر مطابق للمواصفات.

(ت) أن هذه الشهادة تعد إثباتاً قطعياً على قبول المستأجر بالأصل المؤجر بحالته الراهنة.

(ث) أنه تم تسلم الأصل المؤجر في تاريخ توقيع هذه الشهادة.

 

تم التوقيع لصالح وبالنيابة عن

[المُستأجِر]

التوقيع:

الاسم:

الصفة:

التاريخ:

الأصل المؤجر

المورد /الوكيل

 

الشركة المصنعة

 

نوع المركبة

 

رقم الهيكل

 

لون المركبة

 

مدة الضمان

 

الموديل

 

مواصفات أخرى