Skip to main content

المادة الثانية والخمسون

الرقم: 596/1

Effective from Apr 20 2004 - Apr 19 2004
To view other versions open the versions tab on the right

يجب أن تكون وثيقة التأمين مكتوبة بخط واضح ولغة يسهل فهمها من عامة الناس، وأن تشمل الآتي:

١) عناصر الوثيقة التي يجب أن تتضمن: 
 
 
 أ) رقم الوثيقة، على أن يذكرفي جميع الأوراق التي لها صلة بالوثيقة. 
 
 ب) اسم المؤمن له وعنوانه البريدي. 
 
 ج) فترة التغطية. 
 
 د) وصف التغطية وحدودها. 
 
 ه) الاقتطاع. 
 
 و) التغطيات الإضافية. 
 
 ز) الشروط والاستثناءات الخاصة. 
 
 ح) سعرالتأمين، ومبلغ الاشتراك، وأسس الاحتساب، والعمولات المدفوعة عن الوثيقة. 
 
 ط) قائمة بالممتلكات أو المصالح المؤمن عليها. 
 
٢) نص الوثيقة الذي يتضمن نوع التغطية والأحكام والشروط العامة والاستثناءات. 
 
 
٣) المرفقات التي توضح التغطيات الإضافية والشروط والاستثناءات الخاصة التي لم يتطرق إليها أعلاه وتختلف عن الاتفاقية الأصلية. 
 
 
٤) التوقيع وختم الشركة على الوثيقة ومرفقاتها.