Skip to main content

المادة الثانية والخمسون

الرقم: 596/1

يجب أن تكون وثيقة التأمين مكتوبة بخط واضح ولغة يسهل فهمها من عامة الناس، وأن تشمل الآتي:

١) عناصر الوثيقة التي يجب أن تتضمن: 
 
 
 أ) رقم الوثيقة، على أن يذكر في جميع الأوراق التي لها صلة بالوثيقة. 
 
 ب) اسم المؤمن له وعنوانه البريدي. 
 
 ج) فترة التغطية. 
 
 د) وصف التغطية وحدودها. 
 
 هـ) الاقتطاع. 
 
 و) التغطيات الإضافية. 
 
 ز) الشروط والاستثناءات الخاصة. 
 
 ح) سعر التأمين، ومبلغ الاشتراك، وأسس الاحتساب، والعمولات المدفوعة عن الوثيقة. 
 
 ط) قائمة بالممتلكات أو المصالح المؤمن عليها. 
 
٢) نص الوثيقة الذي يتضمن نوع التغطية والأحكام والشروط العامة والاستثناءات. 
 
 
٣) المرفقات التي توضح التغطيات الإضافية والشروط والاستثناءات الخاصة التي لم يتطرق إليها أعلاه وتختلف عن الاتفاقية الأصلية. 
 
 
٤) التوقيع وختم الشركة على الوثيقة ومرفقاتها.