يجب أن تكون وثيقة التأمين مكتوبة بخط واضح ولغة يسهل فهمها من عامة الناس، وأن تشمل الآتي:
١) | عناصر الوثيقة التي يجب أن تتضمن: | |
| أ) | رقم الوثيقة، على أن يذكر في جميع الأوراق التي لها صلة بالوثيقة. |
| ب) | اسم المؤمن له وعنوانه البريدي. |
| ج) | فترة التغطية. |
| د) | وصف التغطية وحدودها. |
| هـ) | الاقتطاع. |
| و) | التغطيات الإضافية. |
| ز) | الشروط والاستثناءات الخاصة. |
| ح) | سعر التأمين، ومبلغ الاشتراك، وأسس الاحتساب، والعمولات المدفوعة عن الوثيقة. |
| ط) | قائمة بالممتلكات أو المصالح المؤمن عليها. |
٢) | نص الوثيقة الذي يتضمن نوع التغطية والأحكام والشروط العامة والاستثناءات. | |
٣) | المرفقات التي توضح التغطيات الإضافية والشروط والاستثناءات الخاصة التي لم يتطرق إليها أعلاه وتختلف عن الاتفاقية الأصلية. | |
٤) | التوقيع وختم الشركة على الوثيقة ومرفقاتها. | |