Skip to main content

35. الاخطارات

Effective from Jan 30 2025 - Apr 22 2020
To view other versions open the versions tab on the right

1-35 تكون كافة الإشعارات المرسلة من المؤجر إلى المستأجر كتابيةً. ويجوز إرسالها إلى العنوان الوطني الموضح في عناوين الاتصال أو عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو يتم توجيهها لعنوان بديل كما بخطر به الأطراف بعضهم بعضاً من وقت لآخر. ويجب على كل طرف إخطار الطرف الأخر فوراً بأية تغييرات تطرأ على عناوين الاتصال الخاصة به.

2-35 مع مراعاة ما ورد في المادة ‎(3-35) أدناه. يفترض وصول الإشعارات المرسلة من المؤجر وعلم من وجهت إليه (المستأجر أو الكفيل) بمضمونها بشرط استيفائها طريقين من طرق التواصل المبينة أدناه، ومرور يومي عمل على تاريخ إرسال آخرهما:

1-2-35 أن ترسل عبر الرسائل النصية إلى الجوال الموضح في عناوين الاتصال.

2-2-35 أن ترسل إلى البريد الإلكتروني الموضح في عناوين الاتصال.

‎3-2-35 أن ترسل على هيئة خطابات إلى العنوان الوطني الموضح في عناوين الاتصال.

‎4-2-35 أن ترسل بواسطة التبليغات القضائية.

‎3-35 فيما يتعلق بإشعار التأخر وإشعار التعثر. فلا يفترض وصولها كما لا يفترض علم من وجهت إليه بمضمونها إلا باستيفاء طريقين على الأقل من طرق التواصل المبينة في المادة ‎(2-35)‏ أعلاه. ومرور يومي عمل على تاريخ إرسال آخرها. وبشرط إرسالها إلى الكفيل -إن وجد-.

4-35 يفترض وصول الإخطارات الموجهة من المستأجر أو الكفيل إلى المؤجر وعلم المؤجر فوراً بمضمونها بشرط أن تكون بأحد الطرق التالية:

1-4-35 عن طريق هاتف المؤجر الموضح في عناوين التواصل.

2-4-35 عن طريق البريد الإلكتروني للمؤجر الموضح في عناوين التواصل.

3-4-35 عن طريق التوجه إلى فرع المؤجر الموضح في عناوين التواصل.

4-4-35 عن طريق التبليغات القضائية.

5-35 استثناء من أحكام المادة ‎(4-35) أعلاه. إذا أرسل البريد الإلكتروني في غير يوم عمل. أو بعد الساعة (17.00) من يوم عمل. فيفترض وصوله إلى المؤجر وعلم المؤجر بمضمونه في يوم العمل الذي يليه.

6-35 لا يجوز للطرف الذي قصّر أو أهمل في إخطار الطرف الآخر بتغير عناوين تواصله أو أحدها التعذر بعدم علمه بالإخطار أو عدم وصوله إليه.