Book traversal links for 32. وفاة المستأجر أو عجزه
32. وفاة المستأجر أو عجزه
الرقم: 41038534 | التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1 |
Effective from Apr 23 2020 - Apr 22 2020
To view other versions open the versions tab on the right
1-32 وفاة المستأجر وعجزه كلياً:
1-1-32 يعفى المستأجر في حالة الوفاة أو العجز الكلي وفقاً لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من المؤسسة.
2-1-32 يلتزم المؤجر بتحديث السجل الائتماني للمستأجر ونقل ملكية الأصل المؤجر وفقاً لأحكام المادة (18).
3-1-32 في حال كانت حالة الوفاء او العجز الكلي مستثناة من الاعفاء وفقاً لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الافراد الصادرة من المؤسسة ولم يرغب المستفيد العاجز أو ورثته في حال وفاته بإكمال العقد أو لم يتوصل الأطراف لاتفاق لتطبيق أحكام المادة (2-28) فعندها يتم فسخ هذا العقد والتعامل مع هذه الحالة
وفقاً لما ورد في المواد (28-3) (28-4) (28-5) (28-6).
32-2 عجز المستأجر جزئياً:
1-2-32 لا يؤثر عجز المستأجر عجزاً جزئياً على التزاماته وحقوقه وفق للعقد مالم يؤد ذلك إلى امتناعه أو تأخره في سداد الدفعات. وعندها تعامل هذه الحالة وفقاً للمادة (15) (حكام التأخر في السداد) والمادة (24) (التامين) والمادة (28) (الإخلال وفسخ العقد).
2-2-32 في حال وجود تغطية تأمينية وتكفلها بتعويض المؤجر عما لا يقل عن قيمة التملك المبكر فعندها يقوم المؤجر بتوقيع شهادة نقل الملكية ونقل ملكية الأصل المؤجر إلى المستأجر العاجز.