Book traversal links for 16. أحكام السداد الجزئي المبكر
16. أحكام السداد الجزئي المبكر
الرقم: 41038534 | التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1 | الحالة: نافذ |
1-16 دون الإخلال بأحكام المادة (14) (احكام سداد دفعات الإيجار). يجوز للمستأجر السداد الجزئي المبكر في أي وقت بما لا يقل عن دفعتين وفقاً لملحق رقم (1) (جدول دفعات الإيجار) وذلك لمرة واحدة كل أربعة وعشرون (24) شهراً.
2-16 في حال بلغت الدفعات المدفوعة بشكل جزئي مبكر (6) ست دفعات أو أكثر. فإنه لا يجوز للمؤجر تحميل المستأجر كلفة الأجل لهذه الدفعات. وللمؤجر الحصول على تعويض عن كلفة إعادة الاستثمار. بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد. محسوبة على أساس الرصيد المتناقص. بالإضافة إلى ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات التي نص عليها العقد، إذا كانت نفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المدة التي تم سدادها.
3-16 يتم خصم الدفعات الإيجارية المستحقة على المستأجر بحسب الدفعات المدفوعة بشكل مبكر مع بقاء مدة العقد على حالها. وتعد الدفعات المدفوعة بشكل جزئي مبكر مؤدية للدفعات اللاحقة لآخر دفعة تم دفعها قبل السداد الجزئي وذلك وفقاً للملحق رقم (1) (جدول دفعات الإيجار).