Book traversal links for 15- أحكام التأخر في السداد
15- أحكام التأخر في السداد
Effective from Apr 19 2025 - Apr 22 2020
To view other versions open the versions tab on the right
1-15 يُعد المستأجر مخلاً بالعقد في حال امتناعه عن سداد ثلاث دفعات متتالية. أو التأخر في سداد خمس دفعات متفرقة لمدة سبعة (7) أيام عمل أو أكثر لكل دفعة من تاريخ استحقاقها.
2-15 في حال تأخر المستأجر سبعة (7) أيام عمل عن سداد أي دفعة مستحقة من تاريخ استحقاقها بشكل كلي أو جزئي. فيقوم المؤجر بإرسال إشعار التأخر للمستأجر (وللكفيل إن وجد) يبين فيه تأخر المستأجر عن السداد مع إعلامه بوجوب السداد الفوري.
3-15 في حال امتناع أو تأخر المستأجر (أو الكفيل) عن سداد الدفعات المستحقة وفق للفقرتين أعلاه. فإنه يحق للمؤجر حينها اعتبار المستأجر متعثراً ويقوم بإرسال إشعار التعثر إليه.
4-15 في حال عدم قيام المستأجر (أو الكفيل إن وجد) بتصحيح التعثر خلال المدة الممنوحة في إشعار التعثر، فإنه يجوز للمؤجر حينها اعتبار هذه الحالة حالة إخلال تعامل وفقاً للمادة (28) (الإخلال وفسخ العقد).
5-15 في حال تقديم اعتراض من المستأجر للمؤجر على المبالغ المطالب بها. فعلى المؤجر توثيق هذا الاعتراض وتسجيل الشكوى وفما لتعليمات المؤسسة بهذا الخصوص وابلاغ المستأجر بالفترة المتوقعة لمعالجة الشكوى على ألا تتجاوز المدة المنصوص عليها في المادة (36-3). وعدم التواصل مع المستأجر لتذكيره بوجود تعثرات أو البدء بأي إجراءات تنفيذية ضده فيما يتعلق بالمبالغ محل الاعتراض إلى حين معالجة شكواه. وفي حال عدم رضا المستأجر بنتيجة المعالجة فعلى المؤجر تزويده بالآلية المتبعة للتصعيد.
6-15 يقوم المستأجر بالتواصل مع المؤجر لطلب الاستشارة في حال مواجهته صعوبات مالية وفي حال عدم قدرته على تحمل التزاماته وفقاً للعقد. وعلى المؤجر مناقشة الخيارات المتاحة له بما يتناسب مع وضعه المالي وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.