Book traversal links for 10. الوعد بالتمليك
10. الوعد بالتمليك
Effective from Apr 20 2025 - Apr 22 2020
To view other versions open the versions tab on the right
[الخيار الأول: يعد المؤجر بنقل ملكية الأصل المؤجر في نهاية العقد إلى المستأجر على سبيل البيع وذلك بتوقيع شهادة نقل الملكية: وذلك بشرط (أ) سداد المستأجر لكافة المبالغ المستحقة عليه بموجب هذا العقد. (ب) وسداد [الدفعة الأخيرة] - إن وجدت-] [ الخيار الثاني: يعد المؤجر بنقل ملكية الأصل المؤجر في نهاية المدة إلى المستأجر على سبيل الهبة - وذلك بتوقيع شهادة نقل الملكية - بعد سداد المستأجر لكافة المبالغ المستحقة عليه بموجب هذا العقد10].
10 للمؤجر التقدم بصيغة أخرى للمؤسسة في حال رغبته بذلك.