Skip to main content

6- الملاحق المرفقة

الرقم: 41038534 التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1 الحالة: نافذ

Effective from Apr 23 2020 - Apr 22 2020
To view other versions open the versions tab on the right

الملحق رقم ‎(1)‏: جدول دفعات الإيجار.
الملحق رقم (2): شهادة القبول بالأصل المؤجر.
الملحق رقم (3): شهادة نقل الملكية.
الملحق‏ رقم (4): جدول الرسوم.
اتفق كل من المؤجر والمستأجر على أن هذا العقد يتكون من الأحكام والشروط الخاصة. والأحكام والشروط العامة والملاحق المرفقة المشار إليها. والتي تشكل مجتمعة عقداً واحداً متكاملا.ً وأن هذا العقد يلغي كل ما سبقه مما يتعارض معه من مفاوضات أو نقاشات أو اتفاقيات إضافية لم تضمن في العقد.

يؤكد المستأجر حصوله على نسخة من هذا العقد قبل توقيعه وأنه قام بمراجعته ودراسة أحكامه بعناية وفهم. وأنه حصل على الاستشارة اللازمة وعلى إيضاح وافٍ من المؤجر لفهم كامل حقوقه والتزاماته بموجب هذا العقد وملاحقه.

توقيع المستأجر     

الأحكام والشروط العامة
تمهيد:
‏حيث طلب الواعد بالاستئجار(المستأجر) من جهة التمويل (المؤجر) أن تتملك المركبة المبينة في هذا العقد مع وعده باستئجاره منها إجارة تمويلية وفقاً لنظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي (م/48) وتاريخ ‎ 1433/8/13 هـ ولائحته التنفيذية.
وحيث تملكت جهة التمويل (المؤجر). المركبة المبينة في هذا العقد وقبضتها قبضاً شرعياً معتبراً.
بناءً عليه. وحيث رغبت جهة التمويل (المؤجر) بتأجير المركبة المبينة في هذا العقد إجارة تمويلية ورغب الواعد بالاستئجار(المستأجر) باستئجارها لأغراض استخدامه الشخصي أو أي أغراض أخرى مشروعة. فقد ارتبط إيجاب جهة التمويل (المؤجر) بقبول الواعد بالاستئجار على تأجير جهة التمويل المركبة المبينة في هذا العقد إجارة تمويلية على الواعد بالاستئجار (المستأجر) بالثمن المبين في هذا العقد ووفقاً لشروطه وأحكامه. على أن تطبق أحكام نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/8/13 هـ ولائحته التنفيذية. وأحكام نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ‏ ولائحته التنفيذية أو نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ ‏(بحسب الحال) وكذلك التعليمات الصادرة عن البنك المركزي بهذا الشأن، على كل ما لم ينص عليه هذا العقد.
بناءً على ما سبق. ومع مراعاة ما ورد في الشروط والأحكام الخاصة. فقد اتفق المؤجر والمستأجر على ما يلي: