Book traversal links for 5- الضمانات
5- الضمانات
الرقم: 41038534 | التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1 | الحالة: نافذ |
Effective from Apr 23 2020 - Apr 22 2020
To view other versions open the versions tab on the right
5- الضمانات:8 |
( ) الكفالة (وفقاً للنموذج المعتمد). ( ) أخرى9 ................ (يتم وضع العلامة حسب الملائم) |
8 يتم تحديد الضمان الملائم للمؤجر.
9 إذا كانت الضمانات عبارة عن سندات لأمر: فلا يجوز للمؤجر أخذ أي سند لأمر من المستأجر تزيد قيمته عن قيمة الدفعات الإيجارية المستحقة على المستأجر بشكل سنوي وفقاً لجدول الدفعات الإيجارية كما يتعهد بعدم التقدم بها للجهات التنفيذية المختصة للمطالبة بمبالغ تزيد عن مبالغ الدفعات الإيجارية الشهرية المستحقة وغير المدفوعة محل التعثر. ويجب على المؤجر بأن يلتزم بالمادة (15) (أحكام التأخر في السداد) والمادة (28) (الإخلال وفسخ العقد) وكافة مواد العقد قبل التقدم بهذه السندات للجهات التنفيذية والمطالبة بها. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المؤجر بأن يعيد للمستأجر بشكل سنوي أي سند لأمر قام المستأجر بسداد الدفعات الإيجارية المقابلة له بعد التأشير عليه بما يفيد بسداد المستأجر لهذه الدفعات. كما يجب على المؤجر بإلزام جهات التحصيل لديه أو الجهات التي تقدم خدمات التحصيل نيابة عنه بهذا الأمر وببقية بنود العقد.