Book traversal links for 4. الالتزامات المالية
4. الالتزامات المالية
Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right
4- الالتزامات المالية: |
1-4 ثمن الأصل المؤجر: ريال سعودي: ......... |
2-4 الدفعة الإيجارية المقدمة: ريال سعودي: ....... |
3-4 مبلغ التمويل:3 ريال سعودي: ....... |
4-4 كلفة الأجل: كلفة الأجل ثابتة طوال مدة العقد بنسبة ...... % من مبلغ التمويل4. والتي تساوي ............. ريال سعودي |
5-4 الدفعة الأخيرة:5 ريال سعودي: ................. |
6-4 تكاليف إضافية:
|
رسوم اللوحات: | ريال سعودي |
رسوم رخصة السير | ريال سعودي |
ضريبة القيمة المضافة | ريال سعودي |
رسوم أخرا وتشمل ................. | ريال سعودي |
الإجمالي: | ريال سعودي |
(يرجى وضع علامة حسب الملائم وإدراج المبالغ)
7-4 معدل النسبة السنوية (APR): .............. % | |
8-4 إجمالي المبلغ المستحق: مبلغ التمويل + كلفة الأجل + التكاليف الإضافية غير المدفوعة: ................. ريال سعودي | |
9-4 دفعات الإيجار: | |
يتم سداد دفعات الإيجار بشكل [شهري/ربع سنوي/نصف سنوي/سنوي]. وتستحق كل دفعة إيجارية في يوم [تاريخ اليوم] من كل شهر ميلادي (أو ما يعادله بالتاريخ الهجري) [على أنه يجوز للمؤجر-بناء على تفويض من المستأجر- باستقطاع مبلغ الدفعة الإيجارية ذات العلاقة في تاريخ استحقاقها الموضح في ملحق رقم (1) (جدول دفعات الإيجار). 6 [ ويحظر الاستقطاع أو حجز قيمة الدفعة الإيجارية في تاريخ يسبق تاريخ استحقاقها. ويتم تحديد تاريخ الاستحقاق بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب الشهري للمستأجر في الحساب المشار إليه في المادة (4-10). مبلغ الدفعة الإيجارية الشهرية .......... | |
10-4 طرق السداد: | |
يكون سداد دفعات الإيجار وغيرها من الالتزامات بواحد أو أكثر من الطرق التالية: | |
( ) الإيداع/السداد النقدي في أحد فروع المؤجر أو الفرع الذي يحدده ( ) عن طريق نظام سداد إلى حساب [.] | |
( ) تفويض المستأجر للمؤجر بالاستقطاع المباشر من حسابه رقم [.] لدى بنك [.] في تاريخ سداد دفعات الإيجار | |
( ) إيداع في حساب المؤجر الواردة بياناته أدناه:7 | |
المؤجر | |
البنك | |
اسم الحساب | |
آيبان |
3 لا يدخل فيه كلفة الأجل ولا الدفعة الإيجارية المقدمة ولا التكاليف الأخرى كالتأمين وغيرها.
4 يتم احتساب كلفة الأجل على مبلغ التمويل فقط. ولا يتم احتسابه على بقية مصاريف المؤجر كالتكاليف الواردة في جدول التكاليف الإضافية أو غيرها. كما لا تدخل الدفعة الإيجارية المقدمة في احتساب كلفة الأجل.
5 إن وجدت. ويجب على المؤجر عند ابرام العقد شرح آلية سداد الدفعة الأخيرة للمستأجر، مع ذكر الخيارات المتاحة لسدادها، بما فيه خيار تقسيط الدفعة الأخيرة على دفعات - إن وجد -. وبيان آلية احتساب كلفة الأجل. وأي رسوم إضافية.
6 تضاف في حال منح المستأجر تفويضاً للمؤجر بالاستقطاع المباشر من الحساب على أن يتم تصميم جدول السداد وفقاً لمواعيد نزول الراتب المتوقعة.
7 للمؤجر التقدم بطلب زيادة عدد الحسابات التي يتم فيها الإيداع في حال الحاجة لذلك.