Book traversal links for اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة
اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة
الرقم: 8135/أ ق/586 | التاريخ (م): 2010/1/30 | التاريخ (هـ): 1431/2/15 |
Effective from 2010-01-30 - Jan 29 2010
To view other versions open the versions tab on the right
تلقى البنك المركزي برقية معالي وزير التجارة والصناعة رقم 221/95 وتاريخ 1431/2/10هـ المشار فيها إلى قرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 1430/3/12هـ، القاضي بالموافقة على الضوابط المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارجية وحيث صدر القرار الوزاري رقم (982) وتاريخ 1431/2/2هـ بشأن اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة.
لذا نرفق لكم بطيه صورة من القرار المشار إليه أعلاه واللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة، وذلك للعمل بمقتضاها عند قيام المطورين بفتح حساب ضمان، على أن يتم الإفادة باستلامه والعمل بموجبه خلال عشرة أيام عمل من تاريخه.