Skip to main content

اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة

الرقم: 311000000586 التاريخ (م): 2010/1/30 | التاريخ (هـ): 1431/2/15

            تلقى البنك المركزي برقية معالي وزير التجارة والصناعة رقم 221/95 وتاريخ 1431/2/10هـ المشار فيها إلى قرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 1430/3/12هـ، القاضي بالموافقة على الضوابط المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارجية وحيث صدر القرار الوزاري رقم (982) وتاريخ 1431/2/2هـ بشأن اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة.

      لذا نرفق لكم بطيه صورة من القرار المشار إليه أعلاه واللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة، وذلك للعمل بمقتضاها عند قيام المطورين بفتح حساب ضمان، على أن يتم الإفادة باستلامه والعمل بموجبه خلال عشرة أيام عمل من تاريخه.