Skip to main content

توعية العملاء من كبار السن والأميين عند التعامل بالنقد واستخدام الصراف الآلي

الرقم: 321000002193 التاريخ (م): 2011/1/2 | التاريخ (هـ): 1432/1/27

Effective from 2011-01-02 - Jan 01 2011
To view other versions open the versions tab on the right

إلحاقاً إلى تعميمي البنك المركزي رقم 26039/م أ ت/313 وتاريخ 1425/10/11هـ ورقم 15152/م أ ت/271 وتاريخ 1430/3/24هـ بشأن مسؤولية البنوك نحو توعية عملاءها كافة، وكبار السنّ خاصة عند التعامل بالنقد ومساعدتهم عند استخدام آلات الصراف الآلي والعمل على تكليف أحد موظفي البنك لمساعدة هذه الفئة من العملاء، وإشارة إلى القاعدة الثالثة عشرة من القسم ثانياً من القواعد الإشرافية والرقابية من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة التي نصّت على "إعطائهم الأولوية في الخدمة" وإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت/383 وتاريخ 1428/5/11هـ بشأن إعطاء العناية والأولوية في تقديم الخدمة للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة.

نفيدكم أن البنك المركزي لاحظ تزايد مخاطبات الجهات الأمنية في المملكة بشأن البلاغات المقدمة لها عن عمليات نصب واحتيال على كبار السن تتمثل في أخذ بطاقات الصراف الآلي الخاصة بهم واستبدالها ببطاقات أخرى مسروقة. ولخطورة هذه الممارسات على العملاء وعلى سمعة البنوك وزيادة أعباء الجهات الأمنية، فإنه على البنوك تكثيف توعية كبار السن عن مخاطر حمل مبالغ نقدية كبيرة وعن كيفية استخدام بطاقات الصراف الآلي والتأكيد عليهم المحافظة على الرقم السري وعدم إفشائه وعدم الاستجابة لمن يعرض خدماته عليهم من غير موظفي البنك. وحث موظفي البنك على التعاون ومساعدة العملاء من كبار السن والأميين على استخدام آلات الصراف الآلي. ويؤكد البنك المركزي على التقيد بتعاميمه المتكررة في هذا الشأن وعلى تأمين أجهزة التصوير في أماكن الصراف الآلي والتحفظ على أشرطة التسجيل لمدة لا تقل عن ستة أشهر. ونأمل تزويد البنك المركزي بخطة التوعية وآليات ومراحل تطبيقها خلال شهرين من تاريخ هذا التعميم.