Skip to main content

تعميم إلحاقي لجميع البنوك العاملة بالمملكة لضرورة الإلتزام بسرية المعلومات المصرفية

الرقم: 14547/م أ ت/6442 التاريخ (م): 2011/2/22 | التاريخ (هـ): 1432/3/19

Effective from 2011-02-22 - Feb 21 2011
To view other versions open the versions tab on the right

       إشارة إلى تعاميم البنك المركزي رقم م أ ت/150 وتاريخ 1422/6/29ه ورقم م أ ت/97 وتاريخ 1424/03/13ه ورقم م أ ش/207 وتاريخ 1430/03/05ه ورقم م أ ت/15969 وتاريخ 1431/07/03ه والتعاميم السابقة له بشأن آليات الإفصاح عن البيانات والمعلومات المصرفية وضرورة الالتزام بعدم تقديم أي معلومة عن العملاء إلا بعد مخاطبة البنك المركزي والحصول على عدم الممانعة.

       وحرصاً من البنك المركزي على التزام البنوك بعدم تزويد أي جهة محلية أو أجنبية (مثل شركات الدفع الدولية) بمعلومات عن تعاملات العملاء وبياناتهم الشخصية اعتماداً على وجود شعار لتلك الجهات على بعض المنتجات المصرفية التي من بينها البطاقات البنكية على سبيل المثال، فإن البنك المركزي يود التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعاميم المشار لها أعلاه وعدم الإفصاح عن بيانات العملاء وتعاملاتهم إلا بعد الرجوع للبنك المركزي والحصول على عدم ممانعته.

        للإحاطة، آملين التقيد التام بما ورد بعاليه وتكليف الإدارة المختصة التحقق من التزام إدارات البنك المختلفة وفروعه العمل بمقتضاه والإفادة بذلك خلال شهر من تاريخه.