تمديد فترة التحفظ على التصوير التلفزيوني لأجهزة الصراف الآلي
الرقم: 50373/م أ ت/23769 | التاريخ (م): 2011/9/19 | التاريخ (هـ): 1432/10/21 |
Effective from Jan 01 2012 - Dec 31 2011
To view other versions open the versions tab on the right
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 20823/م أ ت/337 وتاريخ 1426/06/05هـ بشأن تحديد فترة الاحتفاظ بأشرطة التسجيل لأنظمة المراقبة باستخدام الدائرة التلفزيونية المغلقة وأشرطة تسجيل أجهزة الصرف الآلي بستة أشهر على الأقل، وأن على كل بنك تحمل مسؤولياته في حال عدم توفير شريط التسجيل لمدة ستة أشهر من تاريخ العملية.
ونظراً لكثرة حالات عدم تزويد الجهات الأمنية بالتسجيل التلفزيوني بسبب انقضاء المدة الزمنية المحددة، وحيث أن إجراءات دراسة القضايا جنائياً قد تحتاج فترة أطول ولزيادة مستوى التعاون وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية المختلفة، فقد تقرر أن تكون فترة الاحتفاظ بأشرطة التسجيل المرئي والمسموع للعمليات المنفذة عن طريق فروع البنك أو عن طريق أجهزة الصراف الآلي أو باستخدام الهاتف المصرفي مدة عام واحد (12 شهر) من تاريخ العملية على أن يبدأ التطبيق والالتزام بذلك اعتباراً من تاريخ 01/01/2012م.
نأمل تكليف الإدارة المختصة إجراء التعديلات المناسبة والتحقق من تطبيق ذلك، مع إحاطتنا بالإجراءات المتخذة خلال شهر من تاريخه.